الفاضل الهندي

360

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الخامس ) ( في الأحكام ) للمياه ( يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة ) أي يأثم بذلك ، فإنه مخالفة للشرع . وأما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا إثم فيه ، وليس استعمالا له فيهما . وفسر الحرمة في نهاية الإحكام : بعدم الاعتداد بالفعلين ( 1 ) ( مطلقا ) أي اختيارا أو اضطرارا ، ولا تفيد التقية الاضطرار ، فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة أو الإزالة ، ويحرم استعماله اتفاقا ، ( وفي الأكل والشرب اختيارا ) ويجب اضطرارا . ( فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى ) بتلك الطهارة ( أعادهما ) أي الطهارة والصلاة ( مطلقا ) في الوقت وخارجه ، كان عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا ، وفاقا لابن سعيد ( 2 ) وظاهر الصدوقين ( 3 ) والمفيد ( 4 ) ، فلا صلاة إلا بطهور ، ولا طهور بنجس . وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضي للفساد .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 246 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 20 . ( 3 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 241 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 ذيل الحديث 15 . ( 4 ) المقنعة : ص 66 .